المقداد السيوري
106
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
ببقيّة نداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد . الخامس : مسح الرّجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما : النّابتان « 1 » في وسط القدم - على ما فسّره أكثر الفقهاء - « 2 » أو ملتقى السّاق - على ما فسّره المصنّف « قدس اللّه روحه » « 3 » . السّادس : التّرتيب ، على ما ذكر : النّيّة ، ثمّ غسل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرّأس ، ثمّ مسح الرّجلين . السّابع : الموالاة ، وهي إكمال الوضوء قبل أن يجفّ ما تقدّم والمتابعة بين الأفعال . [ في واجبات الغسل ] قال « قدّس اللّه روحه » : وإن كان جنبا ، أو حائضا ، أو مستحاضة ، أو نفساء ، أو مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، وجب عليه الغسل . ويجب فيه النّيّة ، فيقول المجنب : « أغتسل ، لرفع حدث الجنابة ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه تعالى » ثمّ يغسل رأسه أوّلا ثمّ جانبه الأيمن ، ثمّ الأيسر . ويجزيه أن يرتمس ارتماسة واحدة . أقول : القسم الثّاني من أقسام الطّهارة المائيّة هو الغسل ، ويجب بأمور ستّة : الجنابة « 4 » ، والحيض ، والاستحاضة ، والنّفاس ، ومسّ الأموات من النّاس ، وغسل
--> ( 1 ) « ج » : النّاتئان . ( 2 ) كالشّيخ في : المبسوط 1 : 22 ، والنّهاية : 13 ، المرتضى في : الانتصار : 28 ، والمفيد في : المقنعة : 5 : والمحقّق في : المعتبر 1 : 148 ، وسلّار في : المراسم : 38 ، وأبي الصّلاح في : الكافي في الفقه : 132 ، وابن البرّاج في : المهذّب 1 : 44 . ( 3 ) راجع ص 47 ، وكذا قال به في : قواعد الأحكام 1 : 11 - ، تحرير الأحكام 1 : 10 ، المنتهى 1 : 64 ، المختلف : 24 . ( 4 ) « ج » : بالجنابة .